باب ستر العورة
قال المصنف رحمه الله تعالى ( واجب لقوله تعالى : { ستر العورة [ عن العيون ] وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } قال : " كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة " وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي } فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ; لأنه موضع ضرورة ، وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يجب لحديث لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رضي الله عنه ( والثاني ) لا يجب ; لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر ) . علي