[ ص: 173 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليستا من العورة ، ومن أصحابنا من قال : هما من العورة والأول أصح لما روى وعورة الرجل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو سعيد الخدري } وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال " وجهها وكفيها " ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب " ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما . ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة . وأما الأمة ففيها وجهان ( أحدهما ) أن جميع بدنها عورة إلا مواضع التقليب وهي الرأس والذراع ، ; لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه ( والثاني ) وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة " لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال على المنبر : ألا لا أعرفن أحدا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته " ولأن من لا يكون رأسه عورة لا يكون صدره عورة كالرجل ) . أبي موسى الأشعري