[ ص: 188 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن لم يلزمه الإعادة ; لأن العري عذر عام وربما اتصل ودام ، فلو أوجبنا الإعادة لشق [ وضاق ] فإن دخل في الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها فإن كانت بقربه ستر العورة وبنى على صلاته ; لأنه عمل قليل فلا يمنع البناء ، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته ; لأنه يحتاج إلى عمل كثير ، وإن دخلت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فأعتقت في أثنائها فإن كانت السترة قريبة منها سترت وأتمت صلاتها ، وإن كانت بعيدة بطلت صلاتها ، وإن أعتقت ولم تعلم حتى فرغت من الصلاة ففيها قولان كما قلنا فيمن صلى بنجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ) . صلى عريانا ثم وجد السترة