قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن نظرت فإن كان بين يديه سترة متصلة به جاز ; لأنه متوجه إلى جزء منه ، وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لها لم يجز لما روى صلى على سطحه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمر } ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه من غير عذر فلم يجز كما لو وقف على طرف السطح واستدبره ، فإن كان بين يديه عصا مغروزة غير مثبتة ولا مسمرة ففيه وجهان ( أحدهما ) تصح ; لأن المغروز من سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة وذكر : فوق بيت الله العتيق البيت ولهذا يدخل الأوتاد المغروزة في بيع الدار ( والثاني ) لا يصح ; لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه ، وإن صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سترة ففيه وجهان ، قال لا يجوز ، وهو المنصوص ; لأنه صلى عليه ولم يصل إليه من غير عذر فأشبه إذا صلى على السطح ، وقال أبو إسحاق أبو العباس يجوز ; لأنه صلى إلى ما بين يديه من أرض البيت فأشبه إذا خرج من البيت وصلى إلى أرضه ) .