قال المصنف رحمه الله تعالى : ( لما روي عن والمستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } والمستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع لما روى إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته رضي الله عنه قال : { سهل بن سعد الساعدي } فإن كان يصلي في موضع ليس بين يديه بناء فالمستحب أن ينصب بين يديه عصا لما روى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وبينه وبين القبلة قدر ممر العنز قدر ثلاثة أذرع أبو جحيفة رضي الله عنه { } والمستحب أن يكون ما يستره قدر مؤخرة الرحل لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فجعل يصلي إليها بالبطحاء يمرون الناس من ورائها ، الكلب والحمار والمرأة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { طلحة } قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك مؤخرة الرحل ذراع ، فإن لم يجد عصا فليخط بين يديه خطا إلى القبلة لما روى عطاء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } ويكره أن يصلي وبين يديه رجل يستقبله بوجهه . لما روي أن إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يجد عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه رضي الله عنه " رأى رجلا يصلي ورجل جالس مستقبله فضربهما بالدرة " فإن صلى ومر بين يديه مار دفعه ولم تبطل صلاته بذلك . لقوله صلى الله عليه وسلم { عمر } . لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم )