الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر وسنة الفجر لم تصح حتى تعين النية لتتميز عن غيرها ، وإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) قال أصحابنا : النوافل ضربان :

                                      ( أحدهما ) ما لها وقت أو سبب كسنن المكتوبات والضحى والوتر والكسوف والاستسقاء والعيد وغيرها فيشترط فيها نية فعل الصلاة والتعيين ، فينوي مثلا صلاة الاستسقاء والخسوف وعيد الفطر أو الأضحى أو الضحى ونحوها ، وفي الرواتب تعين بالإضافة فينوي سنة الصبح أو سنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها أو سنة العصر . وحكى الرافعي وجها ضعيفا وهو اختيار صاحب الشامل أنه يكفي [ ص: 246 ] في الرواتب سوى سنة الصبح نية أصل الصلاة لتأكد سنة الصبح فالتحقت بالفرائض . وأما الوتر فينوي سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء ; لأنها مستقلة ، فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع للوتر إن كان بتسليمة ، وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ، وقيل : ينوي بما قبل الأخير صلاة الليل ، وقيل : ينوي به سنة الوتر ، وقيل مقدمة الوتر ، وهذه الأوجه في الأفضل والأولوية دون الاشتراط والصحيح الأول ( الضرب الثاني ) النوافل المطلقة فيكفي فيها نية فعل الصلاة فقط ، ونقل الرافعي في اشتراط نية النفلية في الضرب الأول وجهين ، قال : ولم يذكر وجهها في الضرب الثاني ، قال : ويمكن أن يقال بجريانهما ( قلت ) الصواب أنه لا تشترط النفلية في الأول ولا في الثانية لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفريضة وهذا هو المشهور في كتب الأصحاب والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية