الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 428 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية ودعاء الاستفتاح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } ، وأما النية ودعاء الاستفتاح فإن ذلك يراد للدخول في الصلاة والاستفتاح ، وذلك لا يوجد إلا في الركعة الأولى ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم ، لكن قد يقال : ليس فيه دليل لجميع ما يفعله في الركعة الثانية ، فإن المذكور فيه الواجبات فقط ، فلا يدل على استحباب السنن المفعولة في الأولى ، وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في أن الركعة الثانية كالأولى ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس } .

                                      رواه البخاري ومسلم وعن أبي حميد الساعدي حديثه السابق في فصل الركوع بطوله قال في آخره : " { ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة الأخيرة } " وهو صحيح كما سبق ، وعن أبي مسعود البدري حديث في معنى حديث أبي هريرة رواه أبو داود والنسائي ، لكنه من رواية عطاء بن السائب ، وكان اختلط في آخر عمره ، والراوي عنه هنا أخذ عنه في الاختلاط فلا يحتج به ، وفيما ذكرناه كفاية ، والله أعلم .

                                      ( وأما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : صفة الركعة الثانية كالأولى إلا في النية والاستفتاح وتكبيرة الإحرام ورفع اليدين في أولها ، واختلفوا في التعوذ وتقصير الثانية عن الأولى في القراءة ، وقد ذكر المصنف الخلاف فيهما في موضعه ، ولهذا لم يذكره هنا ، وترك المصنف هنا تكبيرة الإحرام ورفع اليدين ولا بد منهما ، فإن قيل : تركهما لشهرتهما ، قيل : فالنية والافتتاح أشهر وقد ذكرهما .




                                      الخدمات العلمية