قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز كالشث والقرظ وغير ذلك مما يعمل عمله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه } فنص على القرظ لأنه يصلح الجلد ويطيبه فوجب أن يجوز بكل ما عمل عمله ) . أليس في الماء والقرظ ما يطهره ؟