باب صلاة الميت قال المصنف رحمه الله تعالى ( لقوله صلى الله عليه وسلم { الصلاة على الميت فرض على الكفاية } وفي أدنى ما يكفي قولان : ( أحدهما ) : ثلاثة ; لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة ( والثاني ) : يكفي واحد ; لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات ، ويجوز فعلها في جميع الأوقات ; لأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في كل وقت ويجوز فعلها في المسجد وغيره ، لما روت صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله وعلى من قال : لا إله إلا الله رضي الله عنها { عائشة سهيل بن بيضاء في المسجد } والسنة أن يصلي في جماعة ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وتجوز فرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم " مات فصلى عليه الناس فوجا فوجا " وإن اجتمع نساء لا رجل معهن صلين عليه فرادى فإن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت ، وإن صلين جماعة فلا بأس ) . ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب