[ ص: 560 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( : ( أحدها ) أن الجرموق كالخف المنفرد ، فإذا نزعه كان على قولين : ( أحدهما ) يستأنف الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويمسح على الخفين . وإن مسح الجرموق فوق الخف وقلنا : يجوز المسح عليه ثم نزع الجرموق في أثناء المدة ففيه ثلاث طرق
( والثاني ) لا يستأنف الوضوء . فعلى هذا يكفيه المسح على الخفين .
( والطريق الثاني ) أن نزع الجرموق لا يؤثر لأن الجرموق مع الخف تحته بمنزلة الظهارة مع البطانة ولو انقلعت الظهارة بعد المسح لم يؤثر في طهارته .
( الطريق الثالث ) أن الجرموق فوق الخف كالخف فوق اللفافة ، فعلى هذا إذا نزع الجرموق نزع الخف كما ينزع اللفافة ، وهل يستأنف الوضوء أم يقتصر على غسل القدمين ؟ فيه قولان ) .
[ ص: 561 ]