( 2259 ) الفصل الثاني : إن ، لزمه فعله ، ولا ينوب غيره عنه فيه ، كالوقوف والمبيت كل ما أمكنه فعله بنفسه بمزدلفة ، ونحوهما ، وما عجز عنه عمله الولي عنه . قال : { جابر } رواه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، ومعنا النساء والصبيان ، فأحرمنا عن الصبيان . سعيد ، في ( سننه ) . ورواه ، في ( سننه ) فقال : فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . ورواه ابن ماجه الترمذي ، قال : فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان . قال : كل من [ ص: 108 ] حفظت عنه من أهل العلم يرى ابن المنذر ، كان الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي يفعل ذلك . ابن عمر
وبه قال ، عطاء والزهري ، ، ومالك ، والشافعي وإسحاق . وعن : أنه كان يحج صبيانه وهم صغار ، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه . وعن ابن عمر أبي إسحاق ، أن رضي الله عنه طاف أبا بكر في خرقة . رواهما بابن الزبير . الأثرم
قال الإمام : يرمي عن الصبي أبواه أو وليه . قال أحمد : إن أمكنه أن يناول النائب الحصى ناوله ، وإن لم يمكنه استحب أن يوضع الحصى في يده فيرمي عنه . القاضي
وإن وضعها في يد الصغير ، ورمى بها ، فجعل يده كالآلة ، فحسن . ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن نفسه ; لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه . محمولا أو راكبا ، فإن وأما الطواف ، فإنه إن أمكنه المشي مشى ، وإلا طيف به طاف أبا بكر في خرقة . ولأن الطواف بالكبير محمولا لعذر يجوز ، فالصغير أولى . بابن الزبير
ولا فرق بين أن يكون الحامل له حلالا ، أو حراما ممن أسقط الفرض عن نفسه ، أو لم يسقطه ، لأن الطواف للمحمول لا للحامل ، ولذلك صح أن يطوف راكبا على بعير ، وتعتبر النية في الطائف به . فإن لم ينو الطواف عن الصبي لم يجزئه ; لأنه لما لم تعتبر النية من الصبي اعتبرت من غيره ، كما في الإحرام . فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي احتمل وقوعه عن نفسه ، كالحج إذا نوى به عن نفسه وغيره ، واحتمل أن يقع عن الصبي ، كما لو طاف بكبير ونوى كل واحد منهما عن نفسه ، لكون المحمول أولى ، واحتمل أن يلغو لعدم التعيين ، لكون الطواف لا يقع عن غير معين .
وأما الإحرام فإن الصبي يجرد كما يجرد الكبير ، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت . قال تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم : يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير ، ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه . عطاء