( 6469 ) فصل : ; لأنها العادة ، ويكون الدفع إليها في أوله ; لأنه أول وقت الوجوب . فإن وعليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة ، لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى ; لأن ذلك وقت الحاجة إليها ، وإن بليت قبل ذلك ، لكثرة دخولها وخروجها أو استعمالها ، لم يلزمه إبدالها ; لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف . وإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يلزمه بدلها ; لأنها غير محتاجة إلى الكسوة . والثاني ، يلزمه ; لأن الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة ، بدليل أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها . مضى الزمان الذي تبلى في مثله بالاستعمال المعتاد ولم تبل ، فهل يلزمه بدلها
ولو ، لم تسقط كسوتها . وإن أهدي إليها كسوة لم يسقط قوتها فيه وإن كساها ، ثم طلقها قبل أن تبلى ، فهل له أن يسترجعها ؟ فيه وجهان : أحدهما ، له ذلك ; لأنه دفعها للزمان المستقبل ، فإذا طلقها قبل مضيه ، كان له استرجاعها ، كما لو أهدي إليها طعام فأكلته ، وبقي قوتها إلى الغد ، . والثاني ، ليس له الاسترجاع ; لأنه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه ، فلم يكن له الرجوع فيها ، كما لو دفع إليها النفقة بعد وجوبها ثم طلقها قبل أكلها ، بخلاف النفقة المستقبلة . ( 6470 ) دفع إليها نفقة مدة ، ثم طلقها قبل انقضائها
فصل : وإذا ، أو يخل بتجملها بها ، أو بسترتها ، لم تملك ذلك ، كما لو أرادت الصدقة بقوتها على وجه يضر بها ، وإن لم يكن في ذلك ضرر ، احتمل الجواز ; لأنها تملكها ، فأشبهت النفقة ، واحتمل المنع ; لأن له استرجاعها لو طلقها ، في أحد الوجهين ، بخلاف النفقة . ( 6471 ) فصل : دفع إليها كسوتها ، فأرادت بيعها ، أو التصدق بها ، وكان ذلك يضر بها ، في قول عامة أهل العلم . وبه يقول والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة ، مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لعموم النصوص والمعنى . وأبو ثور