[ ص: 27 ] مسألة : قال : ( وكذلك من مات من الأبوين على كفره ، قسم له الميراث ; وكان مسلما بموت من مات منهما ) يعني ، إذا ، صار الولد مسلما بموته ، وقسم له الميراث . وأكثر الفقهاء على أنه لا يحكم بإسلامه بموتهما ولا موت أحدهما ; لأنه يثبت كفره تبعا ، ولم يوجد منه إسلام ، ولا ممن هو تابع له فوجب إبقاؤه على ما كان عليه ، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه ، أنه أجبر أحدا من أهل الذمة على الإسلام بموت أبيه ، مع أنه لم يخل زمنهم عن موت بعض أهل الذمة عن يتيم . مات أحد أبوي الولد الكافرين
ولنا ، قول النبي { } . متفق عليه . فجعل كفره بفعل أبويه ، فإذا مات أحدهما ، انقطعت التبعية ، فوجب إبقاؤه على الفطرة التي ولد عليها ، ولأن المسألة مفروضة فيمن مات أبوه في دار الإسلام ، وقضية الدار الحكم بإسلام أهلها ، ولذلك حكمنا بإسلام لقيطها ، وإنما ثبت الكفر للطفل الذي له أبوان ، فإذا عدما أو أحدهما ، وجب إبقاؤه على حكم الدار ، لانقطاع تبعيته لمن يكفر بها ، وإنما قسم له الميراث ، لأن إسلامه إنما ثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث ، فهو سبب لهما ، فلم يتقدم الإسلام المانع من الميراث على استحقاقه ، ولأن الحرية المعلقة بالموت لا توجب الميراث فيما إذا قال سيد العبد له : إذا مات أبوك فأنت حر . فمات أبوه ، فإنه يعتق ولا يرث ، فيجب أن يكون الإسلام المعلق بالموت لا يمنع الميراث ، وهذا فيما إذا كان في دار الإسلام ; لأنه متى انقطعت تبعيته لأبويه أو أحدهما ، ثبت له حكم الدار ، فأما دار الحرب ، فلا نحكم بإسلام ولد الكافرين فيها بموتهما ، ولا موت أحدهما ; لأن الدار لا يحكم بإسلام أهلها ، وكذلك لم نحكم بإسلام لقيطها . : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه