( : مثنى مثنى ) أي يسلم فيها من كل ركعتين لحديث وصلاة الليل والنهار مرفوعا { ابن عمر } رواه الخمسة واحتج به صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وليس بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك وهو { أحمد } متفق عليه ; لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق ولأنه سيق لبيان حكم الوتر ، والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام ( وإن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ، كالظهر فلا بأس ) أي لا كراهة لحديث تطوع في النهار بأربع { أبي أيوب } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا ، لا يفصل ، بينهن بتسليم أبو داود . وابن ماجه
( وإن سردهن ) أي الأربع ( ولم يجلس إلا في آخرهن جاز ، وقد ترك الأفضل ) ; لأنه أكثر عملا ( ويقرأ في كل ركعة ) من الأربع ( الفاتحة وسورة ) كسائر التطوعات ( وإن زاد على الأربع نهارا ) كره ، وصح ( أو ) زاد على ( اثنتين ليلا ، ولو جاوز ثمانيا ، علم العدد أو نسيه بسلام واحد كره وصح ) أما الكراهة فلمخالفته ما تقدم وأما الصحة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد وهو تطوع فألحقنا به سائر التطوعات .
وعن أم هانئ قالت { } وهذا لا ينافي روايتها الأخرى عنه أنه سلم من كل ركعتين ; لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين ، أو أكثر صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الضحى ثماني ركعات لم يفصل بينهن قلت ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر كما يعلم مما تقدم .