( ويصح ) لقوله صلى الله عليه وسلم التطوع المطلق بفرد ، كركعة ونحوها ، كثلاث وخمس { لأبي ذر } رواه الصلاة خير موضوع ، استكثر أو أقل في صحيحه . ابن [ ص: 443 ] حبان
وعن أنه دخل المسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ، قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وصح عن اثنين من الصحابة : تقصير الوتر بركة ، وهو تطوع ( مع الكراهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { عمر } والمراد غير الوتر . صلاة الليل والنهار مثنى مثنى