( و ) تجوز ( ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده ، في كل وقت منها ) أي من أوقات النهي لما روى إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد يزيد بن الأسود قال { } وهذا نص في الفجر ، وبقية الأوقات مثله ، ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام وظاهره : إذا دخل وهم يصلون لا يعيد خلافا لجماعة ، منهم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال : لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكم نافلة الشارح وهو نص الإمام في رواية قال سألت الأثرم عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون ، أيصلي معهم ؟ قال نعم لكن قال أبا عبد الله ابن تميم وغيره لا يستحب الدخول ( وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر ، و ) بعد صلاة ( العصر ) لطول مدتهما فالانتظار فيهما يخاف منه عليها .