( باب صلاة الجماعة ) ومن تجوز إمامته ، ومن الأولى بالإمامة ، وموقف الإمام والمأموم ، وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار وما يتعلق بذلك شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات ، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع ( اثنان ) إمام ومأموم ( فتنعقد ) الجماعة ( بهما ) لحديث ( أقلها ) أي الجماعة أبي موسى مرفوعا { } رواه الاثنان فما فوقهما جماعة ولقوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 454 ] في حديث ابن ماجه مالك بن الحويرث { } وأم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما مرة ابن عباس مرة ( في غير جمعة وعيد ) لاشتراط العدد فيهما ، على ما يأتي بيانه . وحذيفة
وتصح في فرض ونفل ( ولو بأنثى ) لعموم ما سبق والإمام رجل أو أنثى ( أو عبد ) والإمام حر أو عبد أو مبعض ( فإن أم عبده ، أو ) أم ( زوجته كانا جماعة ) لعموم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم { } و الاثنان فما فوقهما جماعة ; لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض وعلم منه أنه يصح أن ( لا ) تنعقد الجماعة ( بصغير في فرض ) والإمام بالغ ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم يؤم صغيرا في نفل وهو صبي في التهجد ابن عباس : يصح أيضا في الفرض كما لو أم رجلا متنفلا قاله في الكافي . وعنه