( وإن استحب إعادتها ولو كان صلى أولا في جماعة أو كان وقت نهي ، لما تقدم في الباب قبله ( أو جاء ) أي المسجد ( غير وقت نهي ولم يقصد ) بمجيئه المسجد ( الإعادة وأقيمت ) الصلاة ( استحب إعادتها ) مع إمام الحي وغيره لما تقدم ولئلا يتوهم رغبته عنه ( إلا المغرب ) فلا تسن إعادتها ; لأن المعادة تطوع وهو لا يكون بوتر ولو كان صلى وحده ذكر صلى ) فرضه ( ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد ) وغيره ( والأولى فرضه ) لما تقدم في الخبر و ( كإعادتها منفردا ، فلا ينوي الثانية فرضا ، بل ظهرا معادة مثلا ) ; لأن الأولى أسقطت الفرض ( وإن نواها ) أي المعادة ( نفلا صح ) لمطابقته الواقع وإن نواها ظهرا مثلا فقط صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية ، وكانت نفلا . القاضي
( وإن أقيمت ) الصلاة ( وهو خارج المسجد فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول ) حتى تفرغ الصلاة ، لامتناع الإعادة إذن وإيهام رغبته عنه حيث لم يصل معه ( وإن دخل المسجد وقت نهي بقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب ) في وقت النهي والمذهب كما جزم به آنفا لا يجوز ، فلا إعادة قلت وكذا إن لم يقصد الإعادة كما هو مفهوم قوله وقول صاحب المنتهى فيما سبق وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ( والمسبوق في المعادة يتمها فلو أدرك من رباعية ركعتين قضى ما فاته منها ) ركعتين ( ولم يسلم معه نصا ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { } وقيل : يسلم معه وما فاتكم فأتموا قلت ولعل الخلاف في الأفضل ، وإلا فهي نفل كما تقدم ولا يلزمه إيقاعه أربعا ، إلا أن يقال : يلزم إتمامها أربعا مراعاة لقول من يقول : إنها فرض وفيه بعد .