( وإن كالطمأنينة ( أو ) ترك الإمام ركنا ) عنده وحده كالتشهد الأول ( أو ) [ ص: 478 ] ترك الإمام ( واجبا ) عنده وحده أي الإمام ( وحده ) أي دون المأموم كستره أحد العاتقين في الفرض ، بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنا ، ولا واجبا ، ولا شرطا ( أو ) كان المتروك ركنا أو واجبا أو شرطا ( عنده ، وعند المأموم ) حال كون الإمام ( عالما ) بما تركه ( أعاد ) لبطلان صلاة الإمام بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدا ، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ، وإن كان الترك سهوا فإن كان المتروك واجبا صحت صلاتهما ولا إعادة وإن كانت الطهارة صحت لمأموم وحده ، على ما يأتي وإن كان ركنا وأمكن تداركه قريبا فعلى ما تقدم في سجود السهو وإن كان شرطا غير طهارة الحدث والخبث لم تنعقد لهما وأعادا ترك الإمام ( شرطا عنده ) كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره ، أو ترك ستر أحد العاتقين أو الطمأنينة في الركوع ونحوه ، أو تكبيرة الانتقال ونحوه ، متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا ( فلا ) إعادة على الإمام ، ولا على المأموم ; لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه كما لو لم يترك شيئا ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه . ( وإن كان ) المتروك ركنا أو شرطا أو واجبا ( عند المأموم وحده )