الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ترك الإمام ركنا ) عنده وحده كالطمأنينة ( أو ) ترك الإمام ( واجبا ) عنده وحده كالتشهد الأول ( أو ) [ ص: 478 ] ترك الإمام ( شرطا عنده ) أي الإمام ( وحده ) أي دون المأموم كستره أحد العاتقين في الفرض ، بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنا ، ولا واجبا ، ولا شرطا ( أو ) كان المتروك ركنا أو واجبا أو شرطا ( عنده ، وعند المأموم ) حال كون الإمام ( عالما ) بما تركه ( أعاد ) لبطلان صلاة الإمام بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدا ، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ، وإن كان الترك سهوا فإن كان المتروك واجبا صحت صلاتهما ولا إعادة وإن كانت الطهارة صحت لمأموم وحده ، على ما يأتي وإن كان ركنا وأمكن تداركه قريبا فعلى ما تقدم في سجود السهو وإن كان شرطا غير طهارة الحدث والخبث لم تنعقد لهما وأعادا ( وإن كان ) المتروك ركنا أو شرطا أو واجبا ( عند المأموم وحده ) كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره ، أو ترك ستر أحد العاتقين أو الطمأنينة في الركوع ونحوه ، أو تكبيرة الانتقال ونحوه ، متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا ( فلا ) إعادة على الإمام ، ولا على المأموم ; لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه كما لو لم يترك شيئا ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية