( ومن دخل فيه ( أو وجده ) أي الصف ( غير مرصوص دخل فيه ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { جاء فوجد فرجة ) بضم الفاء وهي الخلل في الصف } . إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف
قال ابن تميم فإن كانت : أي الفرجة ، بحذائه كره أن يمشي إليها عرضا ( فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كره ) له ذلك لما تقدم من حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي الحديث ولعل عدم التحريم هنا إما ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو للحاجة ( فإن لم يجد ) موضعا في الصف يقف فيه ( وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ) ذلك ; لأنه موقف الواحد ( فإن لم يمكنه ) الوقوف عن يمين الإمام ( فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه ) لما في ذلك من اجتناب الفذية ( ويتبعه ) من ينبهه ، وظاهره وجوبا ; لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به .
( ويكره ) تنبيهه ( بجذبه نصا ) لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه .
( ولو كان عبده أو ابنه ) ; لأنه لا يملك التصرف فيه ، حال العبادة : كالأجنبي ( فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة ) لم تصح لما روى علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه لا صلاة لفرد خلف الصف أحمد وعن وابن ماجه وابصة بن معبد { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة أحمد والترمذي وحسنه ، وإسناده ثقات . وابن ماجه
قال أثبت ابن المنذر أحمد وإسحاق هذا الحديث ، ولأنه خالف الموقف أشبه ما لو وقف قدام الإمام ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما ( أو ) وقف ( عن يساره ، ولو ) كان المأموم ( جماعة مع خلو يمينه لم تصح ) إذا صلى ركعة كذلك لمخالفته موقفه وتقدم ما فيه .