( فصل في القصر ) أي ، وهو جائز إجماعا وسنده قوله تعالى { قصر الرباعية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم } الآية علق القصر على الخوف ; لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تخل منه وقال يعلى بن أمية { لعمر بن الخطاب } رواه ما لنا نقصر ، وقد أمنا فقال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته . مسلم
{ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين ، ابن عمر وأبو بكر وعمر كذلك وعثمان } متفق عليه وقيل : إن قوله تعالى { وقال إن خفتم } كلام مبتدأ ، معناه : وإن خفتم وقال الشيخ تقي الدين : القصر قسمان مطلق وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد كصلاة الخوف ، حيث كان مسافرا فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن والآية وردت على هذا ومقيد وهو ما فيه قصر العدد فقط كالمسافر ، أو قصر العمل ، فقط كالخائف ، وهو حسن لكن يرد عليه : خبر يعلى السابق ; لأن ظاهر ما فهماه قصر العدد بالخوف والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك . وعمر