( فصل تشترط ) ; لأن الأصل الإتمام ، وإطلاق الصلاة ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا : انصرف إلى الانفراد ( والعلم بها عند الإحرام ) هكذا في الفروع . نية القصر
قال ابن نصر الله : ولم يعلم معنى قوله : والعلم بها ا هـ وقال بعض المتأخرين : معناه : العلم بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير ، بخلاف غير المقصورة فإنه يكفي استصحاب النية حكما لا ذكرا ، عند التكبير قلت وأقرب من ذلك أن يقال : معناه أنه يشترط العلم بكونه نوى [ ص: 512 ] القصر في ابتداء إحرامه ، بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه ؟ فإن طرأ عليه لزمه الإتمام .