( وفعل أولى من أن يصلوا في بيوتهم ) لعموم حديث { الجمع في المسجد جماعة } ( بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع ك ) خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . الإمام مالك بن أنس
( و ) ، ( و ) الإمام ( الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، قاله أحمد الشيخ ) ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح [ ص: 7 ] الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين .