( فإن كأصبع أو خرقة لم يصب السنة ) ; لأن الشرع لم يرد به ، ولا يحصل بذلك الإنقاء الحاصل بالعود وذكر في الوجيز يجزئ الإصبع ، لحديث استاك بغير عود مرفوعا { أنس } رواه يجزئ في السواك الإصبع والحافظ البيهقي الضياء في المختارة وقال لا أرى بإسناد هذا الحديث بأسا .
وفي المغني والشرح : أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء وذكر أنه الصحيح .
( ويكره ) السواك ( بريحان وهو الآس ) قيل إنه يضر بلحم الفم ( وبرمان وبعود ذكي الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه ) من كل ما يضر أو يجرح ( وكذا التخلل بها وبالخوص ) لحديث قبيصة بن ذؤيب { } رواه لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام محمد بن الحسين الأزدي ولأن القصب ونحوه وبالخوص ربما جرحه ( ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله ، لئلا يكون من ذلك ، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا ) لخبر قال في الرعاية ، ويقول إذا استاك : اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة ( ولا يكره السواك في المسجد ) لعدم الدليل الخاص للكراهة وتقدم أنه يتأكد عند دخوله ( ويأتي آخر الاعتكاف ) . عائشة