لخبر ( و ) يسن ( التطيب ) مرفوعا { أبي أيوب } رواه أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح ويستحب للرجل ( بما ظهر ريحه وخفي لونه ) كبخور العنبر والعود ( وللمرأة في غير بيتها عكسه ) وهو ما يظهر لونه ويخفى [ ص: 78 ] ريحه كالورد والياسمين لأثر رواه أحمد النسائي والترمذي وحسنه من حديث ( لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها ) بإظهار جمالها ( من ضربها برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها ) قال تعالى { أبي هريرة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } لأنه يؤدي إلى الفساد مما يظهر من الزينة ( ومن نعل صرارة وغير ذلك ) مما يظهر من الزينة ( وفي بيتها تتطيب بما شاءت ) مما يخفى أو يظهر ، لعدم المانع .