المذكورة كما ذكر الله لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ، ولا يعلم لهذا فائدة غير الترتيب : والآية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء ، وقال { ( والترتيب ) بين الأعضاء } ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب معتبرا فيه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود ولو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة لتبيين الجواز فإن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به لم يصح ويأتي في كلامه وما روي عن توضأ منكوسا أنه قال ما أبالي إذا تممت وضوئي [ ص: 84 ] بأي أعضائي بدأت قال علي إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد . أحمد
وروى بإسناده أن أحمد سئل فقيل له إن أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال لا حتى يكون كما أمر الله تعالى وما روي عن عليا أنه قال لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء قال في شرح المنتهى لا يعرف له أصل . ابن مسعود