( الحدث ) فيجب بالحدث ذكره ( وسبب وجوبه ) أي الوضوء وغيره . ابن عقيل
وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده وقال ابن الجوزي لا تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب قال في الفروع ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط ويتوجه مثله في غسل قال شيخنا وهو لفظي ا هـ وحديث { } مخصوص بحديث { لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ } ( ويحل ) الحدث الأصغر ( جميع البدن كجنابة ) ذكره لا يقبل الله صلاة بغير طهور القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوءه .
قال في الفروع ويتوجه وجه أعضاء الوضوء ( وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم ) ذكر أنه معلوم عند جميع أهل السير أنه عليه السلام افترض عليه ابن عبد البر بمكة الصلاة والغسل من الجنابة قال ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء وإنه لم يصل قط بمكة صلاة إلا بوضوء قال وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند .
وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم { زيد بن حارثة جبريل آتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة } خرجه أن وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره لأجل أبو حاتم الرازي وقد تابعه عليه ابن لهيعة رشيد بن سعد فرواه قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبي اعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة ا هـ .
وكذلك في المبدع وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه فآية المائدة مقررة [ ص: 85 ] لا مؤسسة . ابن ماجه