فصل ( صفة الوضوء ) الكامل ( أن كما تقدم ( ويستقبل القبلة ) قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل ( ثم يقول : بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ) فلو قال بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه لم يجزئه له لما يأتي ( وهي ) أي ينوي ) الوضوء للصلاة ونحوها أو رفع الحدث ( واجبة في وضوء ) لحديث التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد من حديث وابن ماجه سعيد بن زيد مثله قال وأبي سعيد أحسن شيء في هذا الباب حديث البخاري رباح بن عبد الرحمن يعني حديث . سعيد بن زيد
وسئل : أي حديث أصح في التسمية ؟ فذكر حديث إسحاق بن راهويه ومحلها اللسان لأنها ذكر ووقتها عند أول الواجبات وجوبا ، وأول المسنونات استحبابا كالنية ( و ) هي واجبة أيضا في ( غسل وتيمم ) قياسا على الوضوء ( وتسقط ) في الثلاثة ( سهوا ) نصا لأنها عبادة تتغاير أفعالها ، فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة أبي سعيد قلت مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا ، خلافا لما بحثه في القواعد الأصولية ، قياسا على الذكاة والظاهر إجزاؤها بغير العربية .
ولو ممن يحسنها كالذكاة إذ لا فرق ( وإن ( سمى وبنى ) لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها أولى قال ذكرها ) أي التسمية ( في أثنائه ) أي أثناء ما ذكر من الوضوء أو الغسل أو التيمم المصنف في حاشية التنقيح : هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
اختاره القاضي في المغني والكافي والموفق والشارح ، وابن عبيدان وابن تميم في مختصره ، والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوي الكبير . وابن رزين
وحكاه الزركشي عن الشيرازي وابن عبدوس انتهى وشارح المحرر والشيخ يوسف المرداوي في كتابه : نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع ، والعسكري في كتابه المبهج وغيرهم خلافا لما صححه في الإنصاف : وحكاه عن الفروع ولم يذكر غيره انتهى المقصود منه والذي صححه في الإنصاف مشى عليه صاحب المنتهى قال لكن إن ذكرها في بعضه ابتداء قال في شرحه : لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه .
فوجب كما لو ذكرها في أوله ( فإن تركها ) أي التسمية ( عمدا ) لم تصح طهارته ; [ ص: 92 ] لما تقدم ( أو ) تركها عمدا ( حتى غسل بعض أعضائه ) المفروضة أو حتى مسحها بالتراب في التيمم ولم ( يستأنف ) ما فعله قبل التسمية ( لم تصح طهارته ) لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته ، بل على بعضها وكذا المعتقل لسانه قال في المنتهى : وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام وهي آكد إلا أن يكون فرق ، نحو أن يقال : الإشارة إلى التبرك ممكنة كرفع رأسه إلى السماء بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء . ( والأخرس يشير بها )