وإذا ( فلا بأس بذلك ، سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته ) لإخلاء المسجد عنه ، ( وأما إذا ترك شعره فيه [ ص: 375 ] فهذا يكره وإن لم يكن نجسا ) ، بل على القول بالنجاسة يحرم وكالدم ، ( فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين ) سرح شعره فيه وجمعه أي : الساقط من شعره ( فلم يتركه ) بالمسجد قلت : قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث إذا دفنه في المسجد لا كراهة وكذا . تقليم أظفاره