لحديث ( ثم يحلق رأسه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر حلق رأسه في حجة الوداع } متفق عليه ( ويبدأ بأيمنه ) أي : شق رأسه الأيمن لحديث { أنس منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى . مسلم
( ويستقبل القبلة فيه ) أي : في الحلق ; لأنه نسك أشبه سائر المناسك ( ويكبر ) كالرمي . وقت الحلق
( والأولى أن لا يشارط الحلاق على أجرة ) قال أبو حكيم ثم يصلي ركعتين ( وإن قصر فمن جميع شعر رأسه ) نص عليه ( لا من كل شعرة بعينها ) ; لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه والأصل في ذلك قوله تعالى { محلقين رءوسكم ومقصرين } وهو عام في جميع شعر الرأس وقد حلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فكان ذلك تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فيجب الرجوع إليه ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره ( من ضفر وعقص وغيرهما قدر أنملة فأقل من رءوس الضفائر ) لحديث والمرأة تقصر من شعرها على أي : صفة كان مرفوعا { ابن عباس } رواه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير أبو داود ; ولأنه مثلة في حقهن ( وكذا ; لأن الحلق ينقص قيمته ) . عبد ) يقصر ( ولا يحلق إلا بإذن سيده