( الرابع ) من نواقض الوضوء أي : سواء كان الماس ذكرا أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره سواء كان صغيرا أو كبيرا لحديث ( مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين مطلقا ) بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه من مس ذكره فليتوضأ مالك والشافعي وغيرهم وصححه وأحمد أحمد وابن معين قال أصح شيء في هذا الباب حديث البخاري بسرة .
وعن معناه رواه أم حبيبة ابن ماجه وصححه والأثرم أحمد وأبو زرعة .
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } رواه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء الشافعي وفي رواية له { وأحمد } . وليس دونه ستر
وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا وهذا لا يدرك بالقياس فعلم أنهم قالوه عن توقيف ، وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه الخمسة ولفظه سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء ؟ قال : لا إنما هو بضعة منك وصححه لأحمد وغيره وضعفه الطحاوي الشافعي قال وأحمد أبو زرعة وأبو حاتم قيس لا تقوم بروايته حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ .
{ ; لأن طلق بن عدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد } رواه . الدارقطني
وفي رواية أبي داود قال { } " ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة وإسلام قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فسأله - الحديث [ ص: 127 ] كان في السنة السابعة ، أبي هريرة وبسرة في الثامنة عام الفتح ، وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه قال في المبدع : وقد روى بإسناده وصححه عن الطبراني قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . من مس ذكره فليتوضأ
قال ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ ، وفي تصحيحه نظر فإنه من رواية حماد بن محمد الحنفي ، وهما ضعيفان ( بيده ) فلا ينقض المس بغيرها لحديث وأيوب بن عتبة السابق ، وسواء كان المس ( ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه ) للعموم فالمراد باليد : من رءوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة ( غير ظفر ) فلا ينقض المس به ; لأنه في حكم المنفصل ( من غير حائل ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } فإن مسه من وراء حائل لم ينقض ; لأنه إنما مس الحائل ( ولو ) كان المس ( بزائد ) أي : لا فرق في نقض الوضوء إذا ما مس ذكرا بيده بين أن تكون اليد أصلية أو زائدة للعموم ( وينقض مسه ) أي الذكر ( بفرج غير ذكر ) فينقض مس الذكر بقبل أنثى أو دبر مطلقا بلا حائل ; لأنه أفحش من مسه باليد ولا ينقض مس ذكر بذكر لا قبل بقبل أو دبر وعكسه . وليس دونه ستر