( السادس ) من نواقض الوضوء لما روى [ ص: 130 ] ( غسل الميت أو بعضه ولو في قميص ) أن عطاء ابن عمر كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ، وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به . وابن عباس
وعن أقل ما فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه ، كالنوم مع الحدث و ( لا ) ينقض ( تيممه ) أي : الميت ( لتعذر غسل ) لعدم النص فيه ( وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه ) وفرق في الميت بين المسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، للعموم . أبي هريرة