الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( السادس ) من نواقض الوضوء ( غسل الميت أو بعضه ولو في قميص ) لما روى [ ص: 130 ] عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ، وكان شائعا لم ينقل عنهم الإخلال به .

                                                                                                                      وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه ، كالنوم مع الحدث و ( لا ) ينقض ( تيممه ) أي : الميت ( لتعذر غسل ) لعدم النص فيه ( وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه ) وفرق في الميت بين المسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، للعموم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية