( إلا ما فضل عن ولدها ) ، فيجوز شربه ، لقول ( ولا يشرب من لبنها ) أي : لبن المعينة أضحية أو هديا " لا يحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها " ; ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها ، والصدقة به أفضل خروجا من الخلاف ( فإن خالف ) وشرب ما يضر بولدها حرم عليه ذلك وكذا لو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها ( وضمنه ) أي : اللبن المأخوذ إذن لتعديه بأخذه . علي