أي : ، وكان ذلك وقت الظهر مثلا ( وجهل أسبقهما ) بأن لم يدر هل اتصافه بالطهارة سابق على اتصافه بالحدث أو بالعكس ( فهو على ضد حاله قبلهما ) إن علم قبلهما ، فإن كان قبل الزوال في المثال محدثا فهو الآن متطهر ; لأنه تيقن أنه انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ، ولم يتيقن زوالها ، والحدث المتيقن قبل الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أنه بعدها ، فوجوده بعد هذا مشكوك فيه فلا يزول عن طهارة منه متيقنة بشك وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث لما ذكرنا في الطرف الآخر . تيقن أنه مرة كان متطهرا ومرة كان محدثا
( فإن جهل قبلهما ) بأن لم يدر : هل كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا ( تطهر ) وجوبا ، [ ص: 133 ] إذا أراد الصلاة ونحوها ، لوجود يقين الحدث في إحدى المرتين ، والأصل بقاؤه ; لأن وجود يقين الطهارة في المرة الأخرى مشكوك فيه : هل كان قبل الحدث أو بعده ؟ فلا يرتفع يقين الحدث بالشك في رافعه ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مستصحبة وليس هنا شيء من ذلك فوجب الوضوء ( وإن تيقن فعلهما : رفعا لحدث ونقضا لطهارة ) بأن تيقن أنه تطهر عن حدث وأنه أحدث عن طهارة ( وجهل أسبقهما ، فعلى مثل حاله قبلهما ) فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن متطهر ; لأنه قد تيقن أنه نقض الطهارة الأولى ثم توضأ ، إذ لا يمكن أن يكون ذلك الوضوء مع بقاء الطهارة الأولى لتيقن كون طهارته عن حدث ونقض هذا الوضوء مشكوك فيه فلا يزول به اليقين وإن تيقن حدثه قبلهما : فهو الآن محدث ; لأنه انتقل عنه إلى طهارة ثم أحدث عنها ولم يتيقن بعد الحدث الثاني طهارة .