( ونسخ تحريم ( فوق ثلاث ، فيدخر ما شاء ) لحديث ادخار لحمها ) أي : الأضحية { مسلم } وحديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم { عائشة } ولم يجز ذلك إنما نهيتكم للدافة التي دفت ، فكلوا وتزودوا وتصدقوا ، وادخروا علي ; لأنه لم تبلغهما الرخصة ( قال : وابن عمر الشيخ إلا زمن مجاعة ) ; لأنه سبب تحريم الادخار .