الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس للإمام قتل من حكم حاكم برقه ) ; لأن القتل أشد من الرق وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين وكما لو حكم الإمام برق إنسان ليس له قتله بعد .

                                                                                                                      ( ولا رق من حكم بقتله ) أي : ليس للإمام رق من حكم حاكم بقتله ; لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في المسلمين ودخول الضرر عليهم ( ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه ) أي : ليس للإمام أن يسترق ، ولا أن يقتل من حكم حاكم بفدائه ; لأنه ليس له ذلك فيمن حكم هو بفدائه ; لأن القتل والرق أشد من الفداء ، ويكون نقضا للحكم بعد لزومه .

                                                                                                                      ( وله ) أي : الإمام ( المن على الثلاثة المذكورين ) أي : من حكم بقتله ورقه ومفاداته ; لأن المن أخف من الثلاثة فإذا رآه الإمام مصلحة جاز له فعله ; لأنه أتم نظرا ، وكما لو رآه ابتداء ( وله ) أي : للإمام ( قبول الفداء ممن حكم ) هو أو غيره ( بقتله أو رقه ) ; لأنه أخف منهما ; ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له ; ولأنهما حق الإمام فإذا رضي بتركهما إلى غيرهما جاز .

                                                                                                                      ( ومتى حكم ) إمام وغيره ( برق أو فداء ثم أسلم ) محكوم عليه ( فحكمه بحاله لا ينقض ) لوقوعه لازما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية