( وليس للإمام ) ; لأن القتل أشد من الرق وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين وكما لو حكم الإمام برق إنسان ليس له قتله بعد . قتل من حكم حاكم برقه
( ولا ) أي : ليس للإمام رق من حكم حاكم بقتله ; لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في المسلمين ودخول الضرر عليهم ( ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه ) أي : ليس للإمام أن يسترق ، ولا أن يقتل رق من حكم بقتله ; لأنه ليس له ذلك فيمن حكم هو بفدائه ; لأن القتل والرق أشد من الفداء ، ويكون نقضا للحكم بعد لزومه . من حكم حاكم بفدائه
( وله ) أي : الإمام ( المن على الثلاثة المذكورين ) أي : من حكم بقتله ورقه ومفاداته ; لأن المن أخف من الثلاثة فإذا رآه الإمام مصلحة جاز له فعله ; لأنه أتم نظرا ، وكما لو رآه ابتداء ( وله ) أي : ; لأنه أخف منهما ; ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له ; ولأنهما حق الإمام فإذا رضي بتركهما إلى غيرهما جاز . للإمام ( قبول الفداء ممن حكم ) هو أو غيره ( بقتله أو رقه )
( ومتى ( فحكمه بحاله لا ينقض ) لوقوعه لازما . حكم ) إمام وغيره ( برق أو فداء ثم أسلم ) محكوم عليه