باب قسمة الغنيمة .
يقال : غنم فلان الغنيمة يغنمها واشتقاقها من الغنم وأصلها الربح والفضل والمغنم مرادف للغنيمة والأصل فيها قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } الآية وقوله { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا } وقد اشتهر ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم " وكانت في أول الإسلام خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى { يسألونك عن الأنفال } الآية ، ثم صارت أربعة أخماسها للغانمين ، وخمسها لغيرهم ( وهي ما أخذ من مال حربي ) خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية ، وخراج ، ونحوه ( قهرا بقتال ) خرج به ما جلوا ، وتركوه فزعا ، وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا ، ونحوه .
( وما ألحق به ) أي : بالمأخوذ بالقتال ( كهارب ) استولينا عليه ( وهدية الأمير ونحوهما ) كالمأخوذ في فداء الأسرى ، وما يهدى لبعض قواد الأمير بدار [ ص: 78 ] حرب لحديث ( ولم تحل ) الغنائم ( لغير هذه الأمة ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } متفق عليه . لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم ، كانت تنزل نار من السماء تأكلها