الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وجده ) أي : وجد رب المال ماله ( بيد مستول عليه ) من الحربيين ( وقد جاءنا بأمان ، أو ) جاءنا ( مسلما ، فلا حق له ) أي : لربه ( فيه ) لحديث { من أسلم على شيء فهو له } قال في الاختيارات : وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه الإمام أحمد .

                                                                                                                      وقال في رواية أبي طالب ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك قال أبو العباس وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه ، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع انتهى ، وإن كان أخذه من المستولي عليه هبة أو سرقة أو شراء فكذلك ; لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما لو استولى عليه بقهره المسلم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية