( وإن وجده ) أي : ، فلا حق له ) أي : لربه ( فيه ) لحديث { وجد رب المال ماله ( بيد مستول عليه ) من الحربيين ( وقد جاءنا بأمان ، أو ) جاءنا ( مسلما } قال في الاختيارات : وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم نص عليه الإمام من أسلم على شيء فهو له . أحمد
وقال في رواية أبي طالب ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك قال أبو العباس وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه ، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع انتهى ، وإن كان أخذه من المستولي عليه هبة أو سرقة أو شراء فكذلك ; لأنه استولى عليه حال كفره فأشبه ما لو استولى عليه بقهره المسلم .