( باب ) الغسل ( و ) باب ( صفته ) أي : الغسل ، ما يوجب ( الغسل وما يسن له ) ، ومسائل من وما يمنع منه من لزمه الغسل . أحكام المسجد والحمام
قال الجوهري : غسلت الشيء غسلا بالفتح ، والاسم الغسل بالضم ، وبالكسر ما [ ص: 139 ] يغسل به الرأس من خطمي وغيره .
وقال عياض : بالفتح الماء ، وبالضم الفعل .
وقال ابن مالك بالضم الاغتسال ، والماء الذي يغسل به ، وذكر أن غسل الجنابة بفتح الغين ( وهو ) أي : الغسل شرعا ( استعمال ماء ) خرج التيمم ( طهور ) لا طاهر ( في جميع بدنه ) خرج الوضوء ( على وجه مخصوص ) يأتي كيفيته ، بأن يكون بنية وتسمية ، والأصل في مشروعيته قوله تعالى : { ابن بري وإن كنتم جنبا فاطهروا } .
يقال : رجل جنب ، ورجلان جنب ، ورجال جنب ، قال الجوهري وقد يقال : جنبان وجنبون .
وفي صحيح ونحن جنبان سمي به ; لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ، وقيل : لمجانبته الناس حتى يتطهر ، وقيل : لأن الماء جانب محله ، والأحاديث مشهورة بذلك ويأتي بعضها في محاله ( وموجبه ) أي : الحدث الذي هو مسلم باعتبار أنواعه ( ستة ) أشياء ، أيها وجد كان سببا لوجوبه . سبب وجوب الغسل
( أحدها : خروج ) وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة ، ومني المرأة أصفر رقيق ( من مخرجه ) فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه ، فخرج منه لم يجب غسل ، وحكمه كالنجاسة المعتادة . المني
أي : أحمر كالدم ، لقصور الشهوة عن قصره ( دفقا بلذة ) لقول ( ولو ) كان المني ( دما ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { علي : } رواه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل والفضخ : هو خروجه بالغلبة ، قاله أحمد ( فإن خرج ) الماء ( لغير ذلك ) كمرض أو برد أو كسر ظهر ( من غير نائم ونحوه ) كمجنون ومغمى عليه وسكران ( لم يوجب ) غسلا لما تقدم ، فعلى هذا يكون نجسا وليس مذيا ، قاله في الرعاية . إبراهيم الحربي