حرمت عليه خيانتهم ) ; لأنهم إنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى ، ولا يصلح في ديننا الغدر ( و ) حرمت عليه ( معاملتهم بالربا ) لعموم الأخبار ( فإن خانهم ) شيئا ( أو سرق منهم ) شيئا ( أو اقترض ) منهم ( شيئا وجب رده إلى أربابه ) فإن جاءوا إلى دار الإسلام أعطاه لهم وإلا بعثه إليهم ، ; لأنه مال معصوم بالنسبة إليه ( ( ومن دخل منا ) معاشر المسلمين ( دارهم ) أي : الكفار ( بأمان كان ناقضا لأمانه ) لمنافاة الخيانة له . ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا