باب عقد الذمة قال أبو عبيد الذمة الأمان لقوله صلى الله عليه وسلم " يسعى بذمتهم أدناهم " والذمة الضمان والعهد ، وهي فعلة من أذم يذم إذا جعل له عهدا ومعنى عهد الذمة إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة ; لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام ، وما يراه من المصلحة ; ولأنه عقد مؤبد فلا يجوز أن يفتات به على الإمام . ( لا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه )
( ويحرم ) عقد الذمة ( من غيرهم ) أي : غير الإمام ونائبه ; لأنه افتيات على الإمام ( ويجب عقدها إذا [ ص: 117 ] اجتمعت الشروط ) السابق ذكرها ، وتأتي أيضا ( ما لم يخف غائلة منهم ) أي : غدرا بتمكنهم من الإقامة بدار الإسلام فلا يجوز عقدها ، لما فيه من الضرر علينا .