( و ) يسن لما روى الغسل ( لإحرام ) { زيد بن ثابت } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل الترمذي وحسنه ، وظاهره : ولو مع حيض ونفاس ، وصرح به في المنتهى ; لأن { نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل } رواه من حديث مسلم عائشة مكة ) ولو مع حيض . ( ودخول
قاله في المستوعب لفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ، وظاهره : ولو بالحرم كالذي بمنى مكة فيسن له الغسل لذلك ( ودخول حرمها ) أي : إذا أراد دخول حرم مكة ( نصا ) نص عليه في رواية صالح بعرفة ) رواه ( ووقوف عن مالك عن نافع ورواه ابن عمر عن الشافعي ورواه علي مرفوعا . ابن ماجه
بمزدلفة ورمي جمار وطواف زيارة و ) طواف ( وداع ) ; لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون ، فيعرقون ، فيؤذي بعضهم بعضا ، فاستحب كالجمعة ( ويتيمم للكل ، لحاجة ) أي : ( ومبيت ، ونحوه [ ص: 152 ] مما يبيح التيمم ، كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها . يتيمم لما يسن له الغسل ، إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله
( و ) كالقراءة والذكر والأذان ورفع الشك والكلام المحرم ( لعذر ) يبيح التيمم ( ولا يستحب يسن التيمم أيضا ( لما يسن له الوضوء ) طيبة ) وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال في المبدع : ونص الغسل لدخول أحمد . ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أي : يغتسل لها
( ولا للحجامة ) ; لأنه دم خارج ، أشبه الرعاف ، وأما حديث مرفوعا { عائشة } رواه يغتسل من أربع : من الجمعة والجنابة ، والحجامة ، وغسل الميت أبو داود ففيه مصعب بن شيبة قال : ليس بالقوي ولا بالحافظ . الدارقطني
وقال : إن أحاديثه مناكير ، وإن هذا الحديث منها ( و ) أحمد ( وكل اجتماع ) مستحب ولا لغير ما تقدم . لا يستحب الغسل أيضا ل ( البلوغ ) بغير إنزال