( ويشترط ) لانعقاد البيع .
فلو خالف ، كأن يقول : بعتك بعشرة فقال : اشتريته بثمانية لم ينعقد . ( أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر )
( و ) أن [ ص: 147 ] يكون على وفقه أيضا في ( النقد وصفته ، والحلول والأجل فلو قال بعتك بألف ) درهم فقال اشتريته بمائة دينار أو قال بعتك بألف ( صحيحة فقال : اشتريت بألف مكسرة ونحوه ) كاشتريته بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر ، أو قال بعتك بألف حالة فقال : اشتريته بألف مؤجلة ، أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب فقال المشتري إلى شعبان ( لم يصح ) البيع في ذلك كله ; لأنه رد للإيجاب لا قبول له .
( ولو قال ) البائع : ( بعتك ) كذا ( بكذا فقال ) المشتري : ( أنا آخذه بذلك لم يصح ) أي : لم ينعقد البيع ; لأن ذلك وعد بأخذه ( فإن قال المشتري ) لمن قال له : بعتك كذا بكذا ( أخذته منك أو ) أخذته ( بذلك صح ) البيع ، لوجود الإيجاب والقبول .
( ولا ينعقد ) قاله في التلخيص ) في باب السلم وهو ظاهر كلام البيع ( بلفظ السلم والسلف في رواية أحمد المروزي : لا يصح البيع بلفظ السلم ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين وقيل يصح بلفظ السلم ، قاله : قاله في الإنصاف ( فإن تقدم القبول على الإيجاب صح ) البيع إن كان القبول ( بلفظ أمر أو ) كان بلفظ ( ماض مجرد عن استفهام ونحوه ) كتمن وترج ويأتي مثاله في كلامه ( ومعه ) أي : مع الاستفهام ونحوه ( ألا ) بعتني ( أو مضارعا مثل : أتبيعني ) وكذا لو تجرد عن الاستفهام ، ; لأنه ليس بقبول ولا استدعاء ( فإن قال المشتري بعني ) كذا ( بكذا ) فقال : بعتكه صح ، وهذا مثال الأمر . القاضي
( أو ) قال ( اشتريت منك ) هذا ( بكذا فقال ) البائع ( بعتك ونحوه ) مما تقدم صح البيع ، ( أو قال المشتري : بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا ، فقال البائع : بارك الله لك فيه ، أو هو مبارك عليك أو ) قال ( إن الله قد باعك ) صح البيع لدلالة ذلك على المقصود ( أو قال ) المشتري ( أعطنيه بكذا فقال ) البائع : ( أعطيتك أو أعطيت صح ) لما تقدم .
( وإن قال البائع للمشتري : اشتره بكذا ، أو ابتعه بكذا فقال : اشتريته أو ابتعته لم يصح ) البيع ( حتى يقول البائع بعده ) أي : بعد قول المشتري ذلك ( بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية ) قال في النكت : وفيه نظر ظاهر والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري وأنه دال على الإيجاب والقبول والبذل .
( ولو قال ) البائع ( بعتك ) إن شاء الله ( أو ) قال المشتري : ( قبلت إن شاء الله صح ) البيع ( ويأتي ) في الشروط في البيع ( وإن تراخى أحدهما عن الآخر ) أي : القبول على الإيجاب أو عكسه ( صح ) المتقدم منهما ولم يلغ ( ما داما ) أي : المتبايعان ( في المجلس ولم يتشاغلا [ ص: 148 ] بما يقطعه عرفا ) ; لأن حالة المجلس كحالة العقد بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه .
( وإلا ) بأن تفرقا قبل الإتيان بما بقي منهما ، أو تشاغلا بما يقطعه عرفا ( فلا ) ينعقد البيع ; لأن ذلك إعراض عن العقد أشبه ما لو صرحا بالرد .
( وإن كان ) المشتري ( غائبا عن المجلس فكاتبه ) البائع ( أو راسله : إني بعتك ) داري بكذا ( أو ) إني ( بعت فلانا ) ونسبه بما يميزه ( داري بكذا فلما بلغه ) أي : المشتري ( الخبر ) قبل البيع ( صح ) العقد ; لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب ، بخلاف ما لو كان حاضرا ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرا ، وما إذا كان غائبا وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح ، قال في رجل يمشي إليه قوم ، فقالوا : زوج فلانا فقال : قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال : قد قبلت ، هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نعم .
قال الشيخ التقي : ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرا اعتبر قبوله ، وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء انتهى وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه فإنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقب الإيجاب ، ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدموه .