( ) يملك ربها ما يحصل فيها منها ، والمصانع المعدة لها إذا ( إذا جرى إليها ماء نهر غير مملوك ) والمصانع المعدة لمياه الأمطار كالنيل ( يملك ماؤها ) الحاصل فيها ( بحصوله فيها ) ; لأن ذلك حيازة له ( ويجوز ) لمالكه ( بيعه إذا كان معلوما ) وهبته والتصرف فيه بما شاء لعدم المانع .
( ولا يحل ) لأحد ( أخذ شيء منه بغير إذن مالكه ) لجريان ملكه عليه كسائر أملاكه ( ككلأ ) في الإباحة . ( والطلول التي تجتني منها النحل ) إذا كانت على نبت مملوك
( وأولى ) بالإباحة من الكلأ لما يأتي ( ولا حق ) أي : لا عوض ( على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها قال الشيخ لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ) ولا يكاد يجتمع منها ما يعد شيئا إلا بمشقة ذكر ابن عادل في تفسيره عن : في كتب الطب أن الطلال هي التي يتغذى منها النحل إذا تساقطت على أوراق الأشجار والأزهار ، فيلتقطها النحل ويتغذى منها ويكون منها العسل انتهى والطل نوع من القطر ونحل رب الأرض أحق به فله منع غيره إن أضر به ذكره الشيخ الفخر الرازي التقي .