( أو ) أي : ويصح ( في بدنه من جرح ) لقوله تعالى { التيمم ( لخوف ضرر باستعماله ) أي : الماء ولا تقتلوا أنفسكم } ولحديث في قصة صاحب الشجة رواه جابر أبو داود وكما لو والدارقطني فإن لم يخف من استعمال الماء لزمه كالصحيح ( أو ) من ( برد شديد ) لحديث خاف من عطش أو سبع قال : { عمرو بن العاص عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قلت : ذكرت قول الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } [ ص: 163 ] فضحك ولم يقل شيئا } رواه احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أحمد وأبو داود .
( ولو ) كان خوفه على نفسه من البرد ( حضرا ) فيتيمم دفعا للضرر كالسفر وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف ، بل يكفي أن ( يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه ) كزيادة المرض ، أو تطاوله ، فيتيمم ( بعد غسل ما يمكنه ) غسله بلا ضرر والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه مراعيا للترتيب والموالاة في الحدث الأصغر كما يأتي .
( و ) إنما في الوقت ، قال في الشرح : وغيره متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر كأن يغسل عضوا عضوا ، كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك . يتيمم للبرد إذا ( تعذر تسخينه ) أي : الماء