الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول ) وتعريفها فيه ( ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب ) على الملتقط فسخ البيع وردها إليه أي إلى مالكها جزم به في الكافي .

                                                                                                                      ( ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج في مدة الخيار ) ف ( في لزوم استردادها وجهان قال في الإنصاف ) الأولى عدم لزوم استردادها ( انتهى ) ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها ، بخلاف رب اللقطة مع الملتقط فإنه لم يحصل بينهما عقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية