الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ويحرم تصرفهما أي البائع والمشتري ( في مدة الخيارين في ثمن معين أو ) في ثمن ( كان في الذمة ثم صار إلى البائع ) لأنه ليس ملكا للمشتري فيتصرف فيه ولم تنقطع علقه عنه فيتصرف فيه البائع .

                                                                                                                      ( و ) يحرم تصرفهما في مدة الخيارين ( في ثمن معين أو غير معين ثم صار إلى المشتري لما تقدم سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ) أيهما كان ( أو لغيرهما ) إن لم يشترط للغير وحده وإلا ففاسد كما تقدم ( إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع ) فينفذ تصرفه وبطل خياره .

                                                                                                                      وكذا لو كان الخيار للبائع وتصرف في الثمن نفذ تصرفه وبطل خياره كالتي قبلها ( وإلا بما تحصل به تجربة المبيع ) فلا يحرم ( كركوب الدابة لينظر سيرها و ) ك ( حلب الشاة ليعلم قدر لبنها و ) ك ( الطحن على الرحى ) ليعلم كيف طحنها .

                                                                                                                      ( ونحو ذلك ) مما تحصل به تجربة المبيع ( وإن كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه ) زمن الخيارين ( بحوالة ) عليه ( أو مقاصة ) بأن قاصص به المشتري مما له عليه ( لم يصح ) تصرفه فيه حذرا من إبطال حق المشتري لكن يأتي أن المقاصة لا تتوقف على رضاهما ( فإن تصرف المشتري ) في المبيع ( ببيع أو هبة أو نحوها ) كوقف ( والخيار له وحده ) جملة حالية من الفاعل ( نفذ تصرفه وسقط خياره ) لأن ذلك دليل رضاه وإمضائه للبيع وكذا تصرف بائع في الثمن إن كان الخيار له وحده .

                                                                                                                      ( وكذا إن كان ) الخيار ( لهما ) أي للبائع والمشتري وتصرف المشتري بالعتق نفذ تصرفه وبطل الخيار ( أو ) كان الخيار ( للبائع وحده وتصرف ) المشتري [ ص: 209 ] نفذ تصرفه وبطل الخيار ( كما يأتي ) وكذا إن كان الثمن عبدا وتصرف فيه البائع بالعتق ( أو تصرف ) المشتري في المبيع ببيع أو غيره زمن الخيارين ( بإذن البائع أو معه ) بأن باعه السلعة التي كان اشتراها منه بشرط الخيار لهما أو لأحدهما فيصح ويكون إمضاء للبيع منهما و ( لا ) ينفذ تصرف المشتري في المبيع ( مع أجنبي ) بأن باعه له زمن الخيارين ( بلا إذنه ) أي إذن البائع لما تقدم إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده وتقدم .

                                                                                                                      ( وإن تصرف البائع ) في المبيع ( لم ينفذ تصرفه ولو ) كان ( عتقا ) لانتقال الملك عنه للمشتري ( سواء كان الخيار له ) أي للبائع ( وحده أو لا ) بأن كان للمشتري وحده أو لهما ( إلا ) إذا تصرف البائع في المبيع ( بإذن مشتر ) فيصح ( ويكون ) إذن المشتري للبائع في التصرف ( توكيلا للبائع ) في التصرف لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدى معناها .

                                                                                                                      ( و ) يكون تصرف البائع بإذن المشتري في المبيع ( مسقطا ) لخياره و ( لخيار المشتري ) كتصرف المشتري بإذن البائع ( ووكيلهما ) أي وكيل البائع والمشتري ( مثلهما ) في جميع ما تقدم لأن فعل الوكيل كفعل موكله .

                                                                                                                      ( وإذا لم ينفذ تصرفهما ) بأن تصرف أحدهما بغير إذن الآخر ( فتصرف مشتر ) ببيع ونحوه مبطل لخياره ، وإن لم ينفذ تصرفه ، لأنه دليل على رضاه .

                                                                                                                      ( ووطؤه ) الأمة المبيعة بشرط الخيار ( وقبلته ) لها ( ولمسه ) إياها ( لشهوة وسومه ) المبيع ( إمضاء ) للبيع .

                                                                                                                      ( وإبطال لخياره ) لما تقدم ( ومتى بطل خياره بتصرفه ) أو وطئه ونحوه عما ذكر ( فخيار البائع باق بحالة ) لعدم ما يبطله ( إلا أن يكون ) المشتري ( تصرف بإذن البائع ) ، أو معه ( فيسقط ) خياره أيضا لما تقدم ( وتصرف بائع في المبيع ليس فسخا ) للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء للبيع وإبطال للخيار .

                                                                                                                      ( وإن استخدم المشتري ) العبد ( المبيع ولو بغير استعلام لم يبطل خياره ) لأن الخدمة لا تخص الملك فلم تبطل الخيار كالنظر .

                                                                                                                      ( وكذلك إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره ) أي المشتري ( وهو نائم ولم تحبل ) لم يسقط خياره ( كما لو قبلت البائع وإن أعتقه ) أي المبيع ( المشتري نفذ عتقه ) لقوته وسرايته ( وبطل خيارهما ) لأن المشتري تصرف بما يقتضي اللزوم وهو العتق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية