( تيمم له ) أي للجريح ونحوه ، لما تقدم ( و ) يتيمم أيضا ( لما يتضرر بغسله مما قرب منه ) أي : من الجريح ونحوه ، لمساواته له في الحكم . ( فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه ) بأن كان به قرح ( وتضرر ) بغسله ومسحه بالماء
( لزمه أن يستنيب إن قدر ) على الاستنابة ، بأن وجد من يستنيبه وأجرته إن طلبها ( وإلا ) أي : وإن لم يقدر على الاستنابة ( كفاه التيمم ) فيصلي به ولا إعادة [ ص: 166 ] ( فإن أمكن مسحه ) أي : الجرح ونحوه ( بالماء وجب ) المسح ( وأجزأه ) ; لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء فإن كان الجرح نجسا ، فقال في التلخيص : يتيمم ، ولا يمسح ثم إن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت ، واكتفى بنية الحدث ، وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطت فيها ، قاله في المبدع . ( فإن عجز عن ضبطه ) أي : ضبط الجريح وما قرب منه مما يتضرر بغسله