الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ومن عدم الماء وظن وجوده ) لزمه طلبه لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولا يقال : لم يجد إلا لمن طلب ولأن التيمم بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل ، كالصيام في كفارة الترتيب ( أو شك ) أي : تردد في وجود الماء ( ولم يتحقق عدمه ) ولو ظن عدم وجوده ، قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( لزمه طلبه ) أي : ( في رحله ) أي : ما يسكنه وما يستصحبه من الأثاث ( وما قرب منه عرفا ) [ ص: 168 ] لما تقدم .

                                                                                                                      ( فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه ) إذ تفتيش ما لا يمكن أن يكون فيه طلب للمحال ( ويسعى في جهاته الأربع ) قدامه ووراءه ويمينه وشماله ( إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه ) ; لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب الماء فيه عادة ( ويسأل رفقته ) ذوي الخبرة بالمكان ( عن موارده ) أي : الماء ( و ) يسألهم ( عمن معهم ليبيعوا له أو يبذلوه ) له ، قال في المغني والشرح : وإن كان له رفقة يدل عليهم طلبه منهم ( ووقت الطلب بعد دخول الوقت ) ; لأنه إذن يخاطب بالصلاة وشرطها ( فلا أثر لطلبه قبل ذلك ) أي : قبل دخول الوقت ; لأنه ليس مخاطبا بالتيمم قبله .

                                                                                                                      ( فإن رأى خضرة أو ) رأى ( شيئا يدل على الماء لزمه قصده ، فاستبرأه ) ليتحقق شرط التيمم ( وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه فطلب ) أي : فتش ( عنده ) قطعا للشك ( وإن كان سائرا طلبه أمامه ) فقط ; لأن في طلبه فيما عدا ذلك ضررا به ( فإن دله ) أي : أرشده ( عليه ثقة ) أي : عدل ضابط لزمه قصده ، إن كان قريبا عرفا ( أو علمه قريبا ) عرفا ( لزمه قصده ) ولم يصح تيممه إذن لقدرته على استعماله ، حيث لم يخف ضررا ، ولا فوت وقت ولا رفقة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية