كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك ( الأصول ) جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد به ( هنا أرض ودور وبساتين ونحوها ) كمعاصر وطواحين والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وواحد [ ص: 274 ] الثمر : ثمرة وجمع الثمار : ثمر ككتاب وكتب وجمع ثمر : أثمار كعنق وأعناق فهو رابع جمع أي إذا كانت الأرض يصح بيعها : فإن لم يجز ، كسواد ( إذا باع دارا تناول البيع أرضها ) العراق فلا قاله في المبدع وشرح المنتهى وظاهر ما تقدم من صحة بيع المساجد : خلافه ( بمعدنها الجامد ) لأنه كأجزائها .
( و ) تناول البيع ( بناءها وسقفها ودرجها ) لأن ذلك داخل في مسماها ( و ) تناول البيع أيضا ( فناءها ) إن كان فناء لأن غالب الدور ليس لها ذلك والفناء بكسر الفاء ما اتسع أمام الدار .
( و ) تناول البيع ( ما اتصل بها ) أي الدار ( لمصلحتها كسلاليم ) مسمرة والسلاليم : جمع سلم بضم السين وفتح اللام وهو المرقاة ، مأخوذ من السلامة تفاؤلا ( ورفوف مسمرة وأبواب منصوبة ) وحلقها ( وخوابي مدفونة للانتفاع بها وآجرة مبنية ، وحجر رحى سفلاني منصوبة ) لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان .
( وكذا ) يتناول البيع ( ما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة ، أو ) كان ( مبنيا كأساسات الحيطان المنهدمة والآجر ) المتصل بالأرض ، وحكم الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بدار حكم بيعها فيما ذكر .